رفض طلب اسير فلسطيني بالافراج المبكر لرفضه التوبة والاعتذار لوالدة الضحية

لجنة الافراجات                                               ملف رقم 22-04-2227

 

                                                     فلان

                                                   ضد

                                             دولة إسرائيل

 

                                  قرار

 

1.    حكم على السجين بالسجن لمدة 15عاما لارتكابه الجرائم المفصلة في لائحة اتهام معدلة  تتعلق بإلقاء أغراض على مركبة متحركة (تهمتان)، وكذلك جريمة القتل دون تعمد .

 

ووفقا لوقائع لائحة الاتهام المعدلة، في 14 آذار/مارس 2013، قام السجين، إلى جانب آخرين, بألقاء الحجارة وأغراض على مركبات تسير بنية إصابة السيارة والشخص الذي كان يستقلها. 


ألقى الأسير وأصدقاؤه وابلا من الحجارة على المركبات الإسرائيلية المارة على الطريق، بما في ذلك على شاحنة إسرائيلية، ونتيجة لذلك، توقفت الشاحنة على جانب الطريق. وعندما ألقيت الحجارة على السيارات التي كانت تمر بجوارها، وصلت سيارة السيدة أدفا بيطون، التي كانت تسافر فيها مع بناتها القاصرات الثلاث. ألقى السجين وأصدقاؤه الحجارة على سيارتها وأصابوا السيارة  وأصابوا السائقة. ونتيجة لذلك، وقع حادث سير اصطدمت فيه سيارة السيدة بيطون بالشاحنة المذكورة أعلاه وسحقت تحتها. ونتيجة لذلك، أصيبت السيدة أدفا بيطون وبناتها، وأصيب سائق الشاحنة. وكانت أسوأ إصابة لابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، التي توفيت للأسف نتيجة لإصابة خطيرة في الرأس بعد حوالي عامين، على الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذ حياتها.

 

2.  تم تحديد شرطين أساسيين، في المادة 3 من قانون الإفراج المشروط عن
    السجن، 5761-2001، وفي حال توفرهما  يدخل السجين في مجال الأهلية
    للإفراج المشروط، وهما:

            أ.          أن يكون اهلا للإفراج.

            ب.        الإفراج عنه لا يعرض سلامة العامة للخطر.

 

3.   فيما يلي مناقشة كلا الشرطين وفقا لمحتواهما وجوهرهما وأولا، شرط
      الخطر على سلامة العامة.

وهو الشرط " ألا يعرض الإفراج عنه السلامة العامة للخطر":

هذا الشرط، بطبيعته، هو شرط واقعي تطلعي، من المفترض أن تتعرف اللجنة بموجبه على المستوى المتوقع من المخاطر على السلامة العامة. بما في ذلك ضحية الجريمة، إذا أفرج عنها بموجب هذا القانون، من مجموع البيانات المعروفة لها بخصوص السجين من الماضي إلى الحاضر.

أ.           المادة 9 (2) من القانون: لا توجد قضايا جارية ضد السجين.

ب.        المادة 9 (3) من القانون: ليس لدى السجين إدانات سابقة.

 

4.     الشرط ألا يعرض الإفراج سلامة العامة للخطر.

وهذا الشرط بطبيعته شرط قيمي يتم فحصه وفقا لما هو معروف بخصوص السجين، من مجموع البيانات في الماضي وحتى تاريخ صدور القرار المتعلقة بمدى استحقاقه العفو وتخفيض عقوبة السجن المفروضة عليه. 

يعتمد معنى هذا المصطلح على اختبارات قيمية، والتي تنعكس في مدى استيعاب الدرس، وتذويت السجين للقيمة العرفية التي انتهكها ، والاعتراف بالذنب ، والندم الصادق ، بمعنى الاعتراف والتوبة ، والعمل على إعادة الوضع إلى حالته السابقة وتقديم تعويض مناسب لضحية الجريمة ، سواء عن الأضرار المالية وسواء عن الاضرار النفسية التي لحقت بالضحية. سلوك السجين خلال فترة سجنه اتجاه موظفي السجن واتجاه زملائه السجناء.



المادة 9 (10) من القانون: 

ولد السجين في 20.06.1996

 

المادة 9 (6) من القانون:  

يشير تقرير رأي مصلحة السجون المؤرخ 11 أغسطس 2022 ، المقدم إلى اللجنة ، إلى أن السجين كان يعمل أحيانا مع فريق الجناح . لغاية شهر 8/2022 تم ادراج اسمه للعمل في خلية الجناح.

وخلال فترة سجنه، تم ادانته تأديبيا مرتين. لأول مرة حكم عليه في 20/8، بعد أن قام بإغلاق الجناح دون إذن، والثاني في 2/21، بسبب شجار مع سجين آخر. ونتيجة لذلك، حرم من الامتيازات عدة مرات بسبب إعادة وجبات الطعام، وطرق أبواب سيارات فرقة "ناحشون"، وأعمال شغب وعدم انضباط.

 

وجاء في بلاغ نائب قائد السجن، بتاريخ 15 آب/أغسطس 2022، أن السجين قد دعي إلى مقابلة تحذيرية أجرتها مديرة الجناح والضابط القائد في الوحدة. يقال في هذا السياق أن السجين يتصرف بوقاحة ، وغالبا لا يرد على النداءات الموجهة إليه ، يتجاهل ، يتكلم باستهتار، تم تحذيره  أنه إذا استمر على هذا النحو فانه لن يتمكن من العمل ك "شاويش".  كذلك نوه ان هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها السجين.

 

يشير تقرير رأي جهاز الأمن العام إلى أن جهاز الأمن العام يعارض الإفراج
المبكر عن الأسير بسبب الطبيعة الأيديولوجية للمخالفات التي أدين فيه
وبسبب ظاهرة أن السجناء الذين يفرج عنهم بعد قضاء عقوبة على هذه
الجرائم يعودون إلى سابق عهدهم السيء.

 

تم تقديم تقرير مدير سلبي بخصوص السجين ، يشير إلى أن السجين ، أثناء قضاء عقوبته ، كان متورط كثيرا في سلوكيات سلبية.

سجين مشاغب أم اسير ثائر 


خلال فترة سجنه، تم ادانته تأديبيا مرتين. لأول مرة حكم عليه في 20/8، بعد أن قام بإغلاق الجناح دون إذن، والثاني في 2/21، بسبب شجار مع سجين آخر. ونتيجة لذلك، حرم من الامتيازات عدة مرات بسبب إعادة وجبات الطعام، وطرق أبواب سيارات فرقة "ناحشون"، وأعمال شغب وعدم انضباط.




 

5.  اقوال  السجين:

عندما تم منح السجين الإذن بالكلام، كل ما كان بإمكانه قوله هو إنكار مسؤوليته عن جريمة القتل من غير تعمد، لم يعبر عن ندمه أو اعتذاره لأم وأخوات ضحية الجريمة، مدعيا أنه ليس هو الذي تسبب في وفاة المتوفية، بل كان ذلك خطأ طبي.

 

6.  اقوال الدكتورة أدفا بيتون:

سمعنا اقوال والدة القاصرة المتوفية، السيدة الدكتورة أدفا بيتون. واستعرضت امامنا السيدة مشاعر الألم والمعاناة والتعامل اليومي مع الخسارة والثكل التي ترافقها هي وبناتها، وبعضهن أصبن في نفس الحادث المؤسف، وأعربت عن قلقها ومعارضتها الشديدة لإطلاق سراحه المبكر.

 

7.   ختام الكلام

بعد الاطلاع على ملف السجين والاطلاع على المستندات المقدمة إلينا من الأطراف خلال الجلسة، وبعد الاستماع إلى الأطراف، خلصت اللجنة إلى أن الإفراج المبكر عن السجين قد يعرض سلامة وأمن الجمهور للخطر، وذلك للأسباب الرئيسية المفصلة أدناه:

أ.  على الرغم من أن هذا هو السجن الأول للسجين، إلا أن الحديث يدور حول
   سلسلة من حوادث إلقاء الحجارة من قبل السجين وأصدقائه التي تم تنفيذها
   لساعات طويلة في ذلك اليوم ، كما هو موضح أعلاه من لائحة الاتهام.

 

ب.  فيما يتعلق بالحادث الصادم، فليس أمامنا سوى أن نأتي بأقوال المحكمة
      التي حكمت على السجين، عندما أشارت في مقدمة الحكم إلى ما يلي: 

"لا حد لمعاناتها ومعاناة محبيها خلال هذين العامين. لا يوجد وصف لعمق حزن محبيها بعد وفاتها".

 وبالفعل، سمعنا اليوم من والدة المتوفاة، الدكتورة أدفا بيتون، عن عمق الحزن والأسى الذي شعروا به وقت وقوع الحادث ولا يزال يرافقهم حتى يومنا هذا، وعن مشاعرهم اليوم، عندما اجتمعت اللجنة لمناقشة طلب السجين الإفراج المبكر.

تحدثت السيدة أدفا بيتون من دم قلبها ولاحظنا عمق الحزن والأسى الذي يرافق الأسرة منذ يوم الحادث وحتى يومنا هذا.

 

ج.   يبدو للجنة أن هذه واحدة من أوضح الحالات، التي تتحدث عنها المادة 10
     من قانون الإفراج المشروط، وأن الحديث عن حادثة خطيرة نفذت في
     ظروف خاصة تعتقد فيها اللجنة أن الإفراج المشروط عن السجين سيضر
     ضررا بالغا بثقة الجمهور والنظام القضائي ونظام إنفاذ القانون وردع العامة،
     لأن اللجنة تعتقد أنه نشأت علاقة غير معقولة بين جسامة الجريمة وظروفها
     والعقوبة المفروضة على السجين،  وفترة السجن التي سيقضيها السجين
     فعلا إذا أطلق سراحه.

 

د.  خلال مدة عقوبته، تورط السجين في سلوكيات سلبية تضمنت أيضا العنف، وارتكب السجين مخالفات تأديبية على النحو المفصل أعلاه، وبالتالي ترى اللجنة أن السجين لا يستحق الإفراج المبكر.

 

ه. في تقرير رأي جهاز الأمن العام الإسرائيلي الذي اعطي بخصوصه، والذي لا
    يحتاج الى توضيح، هنالك معارضة للإفراج المبكر عن السجين.

 

و.  الحديث عن جرائم تم ارتكابها على اساس أيديولوجي. قي حديث السجين،
     اليوم أمامنا ، لم ترد  توبة عن الأفعال ، ينكر السجين مسؤوليته عن جريمة
     القتل بغير قصد ، على الرغم من حقيقة أنه تمت ادانته في صفقة ادعاء بناء
   على اعترافه ، ولم يقل شيئا عن التخلي عن الأيديولوجية الكامنة وراء الأفعال.

 

وفي ضوء كل ما سبق، ترى اللجنة أن خطر الأسير لا يزال قائما، وبالتالي فإن اللجنة ترفض الطلب.

ان الليل زائل لاغرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل



نيرون مات

 

سيتم نشر القرار دون التفاصيل الشخصية للسجين.

 

أعطي وأعلن اليوم  12/09/2022 بحضور الحاضرين.


السيد جاد بولاك، أخصائي اجتماعي - عضو اللجنة

السيد آفي ساغيف، اخصائي الجريمة

عضو اللجنة

رائدة راحيل برهانو

ممثلة مصلحة السجون



لتنزيل القرار مجانا بنصه الاصلي بالعبرية اضغط هنا




ما حكم الذي انشأ عدة قنوات تلغرام  لاعادة نشر محتوى جنسي لفتيات اسرائيليات دون علمهن او موافقتهن ؟
اقرأوا ملخص قرار محكمة الصلح في بئر السبع في الملف الجنائي ת.פ. 53431-10-21 من تاريخ 7.09.2022